سياسة مكافحة الاحتيال والفساد

1 الإلتزام

1        بيان سياسة مكافحة الاحتيال والفساد

بالتشريعات النافذة

على كل موظف بالمؤسسة الإلتزام بهذه السياسة وما ينظمها من  قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 وجميع التعديلات التابعة له ( المواد 234-239 ) على أحكام مكافحة الرشوة والفساد، والآثار المترتبة على قيام مسؤول عام بارتكاب تلك الجرائم، قانون المرسوم الاتحادي رقم 9 لعام 2011 والمرسوم الاتحادي رقم 17 لعام 2016، بالإضافة الى قانون الموارد البشرية لدولة الامارات العربية المتحدة والقانون الاتحادي رقم 20 سنة 2018 لمكافحة غسل الأموال.

 

كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقاً للجزاءات الإداريـة المنصوص عليها في هذه السياسة دون أن يخل ذلك بأية إجراءات أو عقوبات تنص عليها أية تشريعات أخرى.

 

يحظر على كل موظف استغلال منصبه أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير الملائم في الإجـراءات التي تقوم بها جهات التحقيق المختصة سواءً من داخل المؤسسة أو من خارجها.

2 الهدايا والرشاوى

§        يحظر على الموظف أن يقبل أية هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار المؤسسة التي تقدمها، ويعتبر مكتب المدير العام الوحدة التنظيمية المسؤولة داخلياً والتي يسمح لها بقبول الهدايا نيابة عن المؤسسة وذلك لتتولى انفاذ الضوابط والمعايير المعتمدة.

§        لا يجـوز تقـديم وتوزيع الهدايا إلا باسـم المؤسسة ومن قبل مكتب المدير العام.

§        مراعاة أحكام التشريعات السارية المعمول بها في الدولة، بحيث يحظر على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشاوى.

§        وفي جميع الأحوال سيتم التحقيق في جميع حالات الرشاوى المشتبه بها أوتلك التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن الموظف قد طلب أو قبل أو استلم أو دفع لموظف آخر أية رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة دون أن يخل ذلك بحقها في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون والتشريعات التي تصدر تنفيذاً.

 

6.3 حفظ السجلات

تقـوم المؤسسة بتسجيل نفقات الهـدايا والضيافة ويتعـين أن يتضمن ذلك السـجل بيانات ســـبب أو أســـباب تلك الدفعات أو استلامها. ويتم الاحتفاظ أيضا بنسخ من الموافقات الداخلية الخاصة بالصرف.